فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ادَّعَتْ ذَلِكَ هِيَ) بِأَنْ قَالَتْ فُلَانٌ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ أَبِي أَوْ ابْنِي مِنْهُ وَسِنُّهَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ (وَكَذَّبَهَا) فُلَانٌ (فَبِالْعَكْسِ) فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أُمِّهِ وَبِنْتِهِ مِنْ نَسَبٍ عَلَيْهِ لَا أُمِّهَا وَبِنْتِهَا لِمَا سَبَقَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ادعت ذلك هي) بأن قالت: فلان أخي من الرضاعة، أو فلان أبي أو ابني من الرضاع وسنها يحتمل ذلك، (وكذبها: فبالعكس)

١٦٬٦٥٥

. يعني: فإن شهد بذلك أمه من نسب أو بنته من نسب قبلت عليه حيث كانب مرضية، لا أمها من نسب ولا بنتها من نسب؛ للمانع الذي هو قرابة الولادة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فالبعكس) ؛ أيْ: فتقبل شهادة أمه وبنته لا أمها وبنتها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.