فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمُوسِرٌ نِصْفُهُ حُرٌّ) فِي ذَلِكَ (كَمُتَوَسِّطَيْنِ) فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ (وَمُعْسِرٍ كَذَلِكَ) أَيْ نِصْفِ حُرٍّ (كَ) زَوْجَيْنِ (مُعْسِرَيْنِ) فِي النَّفَقَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وموسر نصفه حر) في ذلك (كمتوسطين) يعني: كنفقة متوسطة تحت متوسط، (ومعسر كذلك) يعني: نصفه حر (كمعسرين) يعني: كنفقة معسرة تحت معسر. وما في المتن هو الأصح.

وعند القاضي: الواجب ليوم رطلا خبز بحسبهما بأدمه دهنا بحسب البلد.

١٦٬٦٦٣

وفي " الترغيب " عنه: لموسرة مع فقير أقل كفاية، والبقية في ذمته.

وقدر الشافعي النفقة بالحب: فعلى الفقير مد وعلى الموسر مدان؛ لأنه أكثر واجب في كفارة، وهي كفارة الأذى. وعلى المتوسط نصفهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

مطلع . * قوله: (كذلك)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.