فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَرَادَ مِنْهَا تَزْيِينًا بِهِ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ (أَوْ) أَرَادَ مِنْهَا (قَطْعَ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ وَأَتَى بِهِ) أَيْ بِمَا يُرِيدُ مِنْهَا التَّزَيُّنَ بِهِ أَوْ بِمَا يَقْطَعُ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ (لَزِمَهَا) اسْتِعْمَالُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ لِزَوْجَتِهِ خُفٌّ وَلَا مِلْحَفَةٌ لِلْخُرُوجِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَاجَتِهَا الضَّرُورِيَّةِ الْمُعْتَادَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أراد منها تزينا به) أي: بما ذكر، (أو) أراد منها (قطع رائحة كريهة، وأتى به) أي: بما يريد منها التزين به، أو بما يقطع الرائحة الكريهة: (لزمها) استعماله من أجله.

١٦٬٦٦٤

وفي " المغنى " و" الترغيب ": لا يلزمه لها خف ولا ملحفة. ولعل ذلك، لكون المرأة لا تحتاج إلى ذلك إلا عند خروجها. وليس خروجها من حاجتها الضرورية المعتادة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.