فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالنَّفَقَةُ) عَلَى الْحَامِلِ (لِلْحَمْلِ) نَفْسِهِ ; لِأَنَّهَا مِنْ أَجَلِهِ فَتَجِبُ بِوُجُودِهِ وَتَسْقُطُ عِنْدَ انْقِضَائِهِ.

٥٬٦١٢

قُلْت: فَلَوْ مَاتَ بِبَطْنِهَا انْقَطَعَتْ ; لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ لِمَيِّتٍ (فَتَجِبُ) النَّفَقَةُ لِنَاشِزٍ حَامِلٍ ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ فَلَا تَسْقُطُ بِنُشُوزِ أُمِّهِ. (وَ) تَجِبُ (لِحَامِلٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) لِلُحُوقِ نَسَبِهِ فِيهِمَا (وَ) لِحَامِلٍ فِي (مِلْكِ يَمِينٍ وَلَوْ أَعْتَقَهَا) ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ وَهُوَ وَلَدُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(والنفقة) على الحامل (للحمل) نفسه، لا لها من أجله على الأصح؛ لأنها تجب بوجوب الحمل وتسقط عند انقضائه: (فتجب) النفقة (لناشز) حامل، لأن النفقة للحمل، فلا تسقط بنشوز أمه. (و) تجب لـ (حامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد) ، للحوق النسب فيهما. (و) لحامل في (ملك يمين ولو أعتقها) ، لأن النفقة للحمل وهو ولده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع . * قوله: (فتجب لناشز) ؛ أيْ: حامل .

* قوله: (وحامل من وطء شبهة) وهل تجب هنا على الزوج] أيضًا؟.

توقف فيه شيخنا ، ثم قال: لكن قوله في المسألة الآتية؛ يعني:(فيما إذا وطئت رجعية بشبهة أو نكاح فاسد) ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق، فإنه يؤخذ منه أن النفقة لازمةٌ من ثبت نسب الحمل له، والنسب هنا ثابت من أول الأمر للواطئ، فتجب النفقة ابتداء عليه، ولا تجب على الزوج نفقة ثانية، وإلا لم يتأتى الرجوع في هذه المسألة، ولكن هذا المأخذ لا يسلم إلا إذا قلنا إنه يجب عليهما في المسألة الأخيرة نفقة واحدة للزوجية والحمل.

* قوله: (وعلى وارث زوجٍ) [الأولى] وعلى وارث حمل من زوج. . . إلخ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.