وَلَوْ تَلِفَتْ وَجَبَ بَدَلُهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ تَلِفَتْ) نَفَقَتُهُ بِيَدِ حَامِلٍ بِلَا تَفْرِيطٍ (وَجَبَ) عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ الْحَمْلِ (بَدَلُهَا) ; لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ بِيَدِهَا فَلَا تَضْمَنُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو تلفت) النفقة في يدها بغير تفريطها: (وجب) على من تلزمه نفقة الحمل (بدلها) ، لأن ذلك حكم نفقه الأقارب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولو تلفت وجب بدلها) ولو قلنا أنها لها لم يجب بدلها -كما تقدم-.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.