وَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَهُ
الشروح عليها
(وَلَهَا) أَيْ زَوْجَةِ الْمُعْسِرِ (الْفَسْخُ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ رِضَاهَا بِالْمُقَامِ مَعَهُ لِتَجَدُّدِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ كُلَّ يَوْمٍ فَيُجَدَّدُ لَهَا مِلْكُ الْفَسْخِ كَذَلِكَ وَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُهَا نَفَقَتَهَا فِيمَا لَمْ يَجِبْ لَهَا كَإِسْقَاطٍ لِشَفِيعٍ شُفْعَتَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَكَإِسْقَاطِهَا الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ قَبْلَ النِّكَاحِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولها الفسخ بعده) يعني: أن زوجها إذا أعسر ورضيت بالمقام معه [ثم بدا لها أن تفسخ كان لها الفسخ بعد رضاها بالمقام معه] على الأصح؛ لأن النفقة يتجدد وجوبها في كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك.
ولا يصح إسقاط نفقتها فيما لم يجب لها؛ كالشفيع تسقط شفعته قبل البيع، وكما لو أشقطت النفقة أو المهر قبل النكاح.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.