فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَبَى) الدَّفْعَ (حَبَسَهُ أَوْ دَفَعَهَا) أَيْ النَّفَقَةَ لِزَوْجَتِهِ (مِنْهُ) أَيْ مَالِهِ (يَوْمًا بِيَوْمٍ) حَيْثُ أَمْكَنَ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا عَرَضًا أَوْ عَقَارًا بَاعَهُ وَأَنْفَقَ مِنْهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن أبى) أن يطيع الحاكم في دفع ما وجب عديه: (حبسه، أو دفعها) أي: دفع الحاكم النفقة إلى زوجته (منه) أي: من لم ماله (يوما بيوم) حيث أمكن، لأنه حق امتنع من أدائه بغير حق. فقام الحاكم لا مقامه في أدائه؛ كسائر الديون.

١٦٬٧٢١

فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه في ذلك؛ لأن ذلك مال له. فتؤخذ منه النفقة؛ كالدراهم والدنانير.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.