فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ) أَيْ الْمُنْفِقِ (وَ) قُوتِ (زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى) لَهُمْ (مِنْ حَاصِلٍ) بِيَدِهِ (أَوْ مُتَحَصِّلٍ) مِنْ صِنَاعَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ أُجْرَةِ عَقَارٍ أَوْ رِيعِ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عِنْدَهُ عَمَّنْ ذَكَرَ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا " «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِهِ» ".

٥٬٦٢٧

وَفِي لَفْظٍ " «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» " حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ وَهِيَ لَا تَجِبُ مَعَ الْحَاجَةِ وَ

معونة أولي النهىابن النجار

الشرط الثالث ما أشير إليه بقوله: (إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، وكسوة وسكنى) لهم (من حاصل) في يده (أو متحصل) من صناعة، أو تجارة، أو أجرة عقار، أو ريع وقف ونحو ذلك.

١٦٬٧٣٨

فأما من لا يفضل عنده عمن ذكرنا شيء فلا شيء عليه، لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه،

١٦٬٧٣٩

فإن كان فضل فعلى عياله،

١٦٬٧٤٠

فإن كان فضل فعلى قرابته " .

١٦٬٧٤١

وفي لفظ:" ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " . حديث صحيح.

ولأن النفقة إنما وجبت على سبيل المواساة، والمواساة لا تجب مع الحاجة.

إذا تقرر هذا فإن النفقة

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.