فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُصَدَّقُ) مُنْفَقٌ عَلَيْهِ (أَنَّهُ تَائِقٌ) لِلنِّكَاحِ (بِلَا يَمِينٍ) ; لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ.

٥٬٦٣٠

وَفِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ بِيَمِينِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصدق) من يجب إعفافه: (أنه تائق، بلا يمين) .

١٦٬٧٥١

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

١٦٬٧٥٢

وقال في " الفروع ": ويتوجه بيمينه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.