لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ رُجُوعًا بَعْدَ تَسَرٍّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ رُجُوعًا) فِي أَمَةٍ أَذِنَهُ بِالتَّسَرِّي بِهَا (بَعْدَ تَسَرٍّ) بِهَا نَصًّا ; لِأَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ بِهِ الْبُضْعَ فَلَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ فَسْخَهُ قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فلا يملك سيد رجوعا) في أمة أذن لعبده في التسري بها (بعد تسر) بها. نص على ذلك في رواية محمدبن باهان وإبراهيم بن هانى ويعقوب بن بختان، لأن العبد يملك به البضع. فلم يملك سيده فسخه، قياسا على النكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.