وَيَحْرُمُ لَعْنُهَا
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ لَعْنُهَا) أَيْ الْبَهِيمَةِ لِحَدِيثِ عُمَرَ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَعَنَتْ امْرَأَةٌ نَاقَةً فَقَالَ: خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا مَكَانَهَا مَلْعُونَةً فَكَأَنِّي الْآن أَرَاهَا تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا تَعَرَّضَ لَهَا أَحَدٌ» ) وَحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ
( «لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ» ) رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويحرم لعنها) أي: لعن البهيمة؛ لما روى أحمد ومسلم عن عمران " أنه كان في سفر. فلعنت امرأة ناقة. فقال: خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة. فكأنى أراها الأن تمشي في الناس ما تعرض لها أحد " . ولهما من حديث أبي برزة:" لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة " .
قال في" الفروع ": فيتوجه احتمال أن النهي عن مصاحبتها فقط. ولهذا روى أحمد من حديث عائشة:" أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن ترد،
وقال: لا يصحبني شيء ملعون " .
ويحتمل مطلقا من العقوبة المالية؛ لينتهي الناس عن ذلك. وهو الذي ذكره ابن هبيرة في حديث عمران.
ويتوجه على الأول احتمال: إنما نهى لعلمه باستجابة الدعاء. وللعلماء كهذه الأقوال.
وقال ابن حامد: إذا لعن أمته أو ملكا من أملاكه فعلى مقالة أحمد يجب إخراج ذلك عن ملكه، فيعتق العبد ويتصدق بالشيء؛ لأن المرأة لعنت بعيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يصحبنا ملعون. خليه".انتهى كلامه في" الفروع ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.