فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَشَرْطُ كَوْنِهِ) أَيْ الْعَصَبَةِ (مُحَرَّمًا وَلَوْ بِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ) كَمُصَاهَرَةٍ (لِأُنْثَى) مَحْضُونَةٍ (بَلَغَتْ سَبْعًا) مِنْ السِّنِينَ ; لِأَنَّهَا مَحَلُّ الشَّهْوَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وشرط كونه) أي: كون العصبة (محرما ولو برضاع، ونحوه) ؛ كمصاهرة (لأنثى) يعني: لمحضون أنثى (بلغت سبعا) في الأصح.

١٦٬٨٣٠

وفي" الترغيب ": تشتهى.

قال في" الفروع ": وأختار صاحب " الهداية " مطلقا.

ويسلمها إلى ثقة يختارها هو، أو إلى محرمه؛ لأنه أولى من أجنبي وحاكم،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.