وَشَرْطُ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا وَلَوْ بِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ لِأُنْثَى بَلَغَتْ سَبْعًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَشَرْطُ كَوْنِهِ) أَيْ الْعَصَبَةِ (مُحَرَّمًا وَلَوْ بِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ) كَمُصَاهَرَةٍ (لِأُنْثَى) مَحْضُونَةٍ (بَلَغَتْ سَبْعًا) مِنْ السِّنِينَ ; لِأَنَّهَا مَحَلُّ الشَّهْوَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وشرط كونه) أي: كون العصبة (محرما ولو برضاع، ونحوه) ؛ كمصاهرة (لأنثى) يعني: لمحضون أنثى (بلغت سبعا) في الأصح.
١٦٬٨٣٠
وفي" الترغيب ": تشتهى.
قال في" الفروع ": وأختار صاحب " الهداية " مطلقا.
ويسلمها إلى ثقة يختارها هو، أو إلى محرمه؛ لأنه أولى من أجنبي وحاكم،
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.