فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اخْتَارَهَا) أَيْ الْأُمَّ (كَانَ عِنْدَهَا لَيْلًا) ; لِأَنَّهُ وَقْتُ السَّكَنِ وَانْحِيَازُ الرِّجَالِ إلَى الْمَسَاكِنِ. (وَ) كَانَ (عِنْدَهُ) أَيْ الْأَبِ (نَهَارًا) ; لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّصَرُّفِ فِي الْحَوَائِجِ وَعَمَلِ الصَّنَائِعِ (لِيُؤَدِّبَهُ وَيُعَلِّمَهُ) لِئَلَّا يَضِيعَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اختارها) أي: اختار الصبي أمه: (كان عندها ليلا) فقط؛ لأنه وقت السكن وانحياز الرجال إلى المنازل، (و) كان (عنده) أي: عند الأب (نهارا) ، لأنه وقت التصرف في قضاء الحاجات وعمل الصنائع، (ليؤدبه ويعلمه)، لئلا يضيع حظه من ذلك. (وإن) اختار الصبي أحد أبويه ثم

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (وإن اختارها) ؛ أيْ: ابتداءً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.