فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وكذا يقال في قوله: (أو على إن لم يأت بالصداق) الذي وقع به العقد أو بعضه (لكذا) لأجل مسمى (فلا نكاح وجاء به) قبل الأجل أو عنده فلا يصيره مجيئه به صحيحًا بل يفسخ وجوبًا قبل

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد