المسألة ٦٤٦عمدة الطالب لنيل المآربالحنابلةج ١ ص ١١٣ج ١ ص ١١٣ ويُكرهُ إحرامٌ قبل ميقاتٍ، وبحجِّ قبلَ أَشْهرِه وَينعقِدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة