المسألة ٢٥٠الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٧٥ج ١ ص ٧٥ ٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة