المسألة ٣٨٤الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٠ج ١ ص ٩٠ ٣٦٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرُمت على أبيه وابنه: دخل بِها أو لم يدخل بِها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا تَحل لبني بنيه ولا لبني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولاً؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة