المسألة ٣٨٦الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٠ج ١ ص ٩٠ ٣٦٥ - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قبَّل، حرمت على ابنه وأبيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة