٣٦٩ - وأجمعوا على أن لا يَجمع بين الأختين الأمتين في الوطء. وانفرد ابن عباس، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية؛ وهذا قول عثمان وعلي رضي الله عنهم (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣٦٩ - وأجمعوا على أن لا يَجمع بين الأختين الأمتين في الوطء. وانفرد ابن عباس، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية؛ وهذا قول عثمان وعلي رضي الله عنهم (٣) .