المسألة ٤٠٢الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢ ٣٨١ - وأجمعوا على أن الأَمة إذا كانت بين الرجلين (١) فزوجاها أن النكاح صحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة