المسألة ٤٠٦الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢ ٣٨٥ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة