المسألة ٤١٧الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤ ٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا [في] (١) قُبُل عدتِها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة