٤٠٨ - وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلَّق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. وانفرد مالك بن أنس، فقال: يَحنث حين تكلم به.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤٠٨ - وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلَّق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. وانفرد مالك بن أنس، فقال: يَحنث حين تكلم به.