فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٨الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٥ج ١ ص ٩٥

٤١٣ - وأجمعوا على أن الْحُرَّ إذا طلَّق الحرة ثلاثًا، ثُمَّ انقضت عدتُها، ونكحت زوجًا غيره، ودخل بِها، ثُمَّ فارقها وانقضت عدتُها، ثُمَّ نكحها الأول، أنَّها تكون عنده على ثلاث تطليقات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد