المسألة ٤٤٠الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٩٦ج ١ ص ٩٦ ٤١٥ - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ أنها تطلق ثلاثًا (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة