المسألة ١١٬٦٠٦الأمالشافعيةج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ أَنَاةَ ثَلَاثٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إنْ تُؤَنَّى بِهِ ثَلَاثٌ بَلَغَ أَكْثَرَ مِمَّا يَبْلُغُ فِي يَوْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة