المسألة ١١٬٦٧٢الأمالشافعيةج ٣ ص ٢١٧ج ٣ ص ٢١٧ وَلَا يَمِينٌ إلَّا أَنْ يَحْدُثَ لَهُ يُسْرٌ بَعْدَ الْحَبْسِ فَيُحْبَسُ لِلثَّانِي وَالْأَوَّلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة