المسألة ١١٬٧٩٤الأمالشافعيةج ٣ ص ٢٢٥ج ٣ ص ٢٢٥ لِأَنَّ الْمَالَ مِلْكٌ وَالْفَرْجَ بِالنِّكَاحِ مُتْعَةٌ لَا مِلْكٌ كَالْمَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة