المسألة ١٢٬٨٩٢الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٦ج ٤ ص ٢٦ وَإِنْ كَانَا قَدْ يَتَّفِقَانِ فِي مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي اخْتَلَفَا فِيهِ فَالْبُيُوعُ لَا تَحِلُّ إلَّا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة