المسألة ١٤٬٣٥٣الأمالشافعيةج ٤ ص ١١٠ج ٤ ص ١١٠ ثُمَّ لَمْ يُحْدِثْ لَهُ مَنْعًا لِمَا وَهَبَ لَهُ حَتَّى مَاتَ عُلِمَ أَنَّهُ لَهَا قَابِضٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة