المسألة ١٤٬٣٥٥الأمالشافعيةج ٤ ص ١١٠ج ٤ ص ١١٠ فَإِذَا تَكَلَّمَ بِهَا الْمُتَصَدِّقُ وَشُهِدَ بِهَا عَلَيْهِ فَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ مِلْكِهِ تَامَّةٌ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ لَا يَزِيدُهَا الْقَبْضُ تَمَامًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة