المسألة ١٧٬٣٨٩الأمالشافعيةج ٥ ص ٣ج ٥ ص ٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَكَانَ لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ جَامِعٍ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة