المسألة ١٧٬٤٠٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٤ج ٥ ص ٤ وَلَوْ حَرُمَ فَرْجُ الَّتِي وَطِئَ أَوَّلًا بَعْدَ وَطْءِ الْآخِرَةِ أَبَحْتُ لَهُ وَطْءَ الْآخِرَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة