المسألة ١٧٬٤٣٦الأمالشافعيةج ٥ ص ٨ج ٥ ص ٨ وَإِذَا طَلَّقَهَا فَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْعِدَّةِ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة