المسألة ١٧٬٤٣٩الأمالشافعيةج ٥ ص ٩ج ٥ ص ٩ وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُ مَنْعُهَا لُبْسَ مَا شَاءَتْ مِنْ الثِّيَابِ مَا لَمْ تَلْبَسْ جِلْدَ مَيْتَةٍ أَوْ ثَوْبًا مُنْتِنًا يُؤْذِيهِ رِيحُهُمَا فَيَمْنَعُهَا مِنْهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة