المسألة ١٧٬٥١٥الأمالشافعيةج ٥ ص ١٧ج ٥ ص ١٧ تَجُوزُ الْمُحَابَاةُ وَيُلْحَقُ بِصَدَاقِ مِثْلِهَا وَلَا يُرَدُّ النِّكَاحُ دَخَلَتْ أَوْ لَمْ تَدْخُلْ وَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أُخِذَ لَهَا نِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا. . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة