المسألة ١٧٬٥٢٤الأمالشافعيةج ٥ ص ١٧ج ٥ ص ١٧ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة