المسألة ١٧٬٥٣٥الأمالشافعيةج ٥ ص ١٨ج ٥ ص ١٨ وَلَوْ اشْتَمَلَتْ عَلَى حَمْلٍ وُقِفَا عَنْهَا وَهِيَ فِي وَقْفِهِمَا عَنْهَا زَوْجَةُ الَّذِي زَوَّجَهُ الْوَلِيُّ إنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة