المسألة ١٧٬٥٤٨الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٠ج ٥ ص ٢٠ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ عِلْمِهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ رَضِيَتْ بَعْدُ أَوْ لَمْ تَرْضَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة