المسألة ١٧٬٥٨٦الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٢ج ٥ ص ٢٢ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ عِنِّينًا لَمْ يُؤَجِّلْ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ هَذَا شَيْءٌ إنْ كَانَتْ صَحِيحَةً كَانَ لَهَا طَلَبُهُ لِتُعْطَاهُ أَوْ يُفَارِقَ وَإِنْ تَرَكَتْهُ لَمْ يَحْمِلْ فِيهِ الزَّوْجُ عَلَى الْفِرَاقِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة