المسألة ١٧٬٦١٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥ج ٥ ص ٢٥ وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي الْمَرْأَةِ أَتُزَوِّجُنِي فُلَانَةَ؟ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا لَمْ يَثْبُتُ النِّكَاحُ حَتَّى يَقْبَلَ الْمُزَوَّجُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ خِطْبَةً وَهَذَا اسْتِفْهَامٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة