المسألة ١٧٬٦٣٩الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٧ج ٥ ص ٢٧ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا حُرِّمَ مِنْ الرَّضَاعِ مَا حُرِّمَ مِنْ النَّسَبِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ بَنَاتِ الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ وَإِنْ سَفَلْنَ وَبَنَاتِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة