المسألة ١٧٬٦٥٩الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٩ج ٥ ص ٢٩ وَإِذَا قَطَعَ الرَّضَاعَ ثُمَّ عَادَ لِمِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَهِيَ رَضْعَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة