المسألة ١٧٬٦٨٣الأمالشافعيةج ٥ ص ٣١ج ٥ ص ٣١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا أُطْعِمَ لَبَنَ امْرَأَةٍ فِي طَعَامٍ مَرَّةً وَأُوجِرَهُ أُخْرَى وَأَسْعَطهُ أُخْرَى، وَأُرْضِعَ أُخْرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة