المسألة ١٧٬٦٩٤الأمالشافعيةج ٥ ص ٣٢ج ٥ ص ٣٢ وَكَذَلِكَ تَرْكُ رُؤْيَةِ الْمَوْلُودِ مِنْ نِكَاحِ أُخْتِهِ مُبَاحٌ وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ فَسْخِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِابْنِهِ إذَا كَانَ مِنْ زِنًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة