المسألة ١٧٬٧٤٩الأمالشافعيةج ٥ ص ٣٧ج ٥ ص ٣٧ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ نَكَحَهَا لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إلَّا بِمَا أَقْطَعُ بِهِ الشَّهَادَةَ عَلَى الرَّضَاعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة