المسألة ١٧٬٧٦١الأمالشافعيةج ٥ ص ٣٧ج ٥ ص ٣٧ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ كَانَ مَلَكَ عُقْدَةَ نِكَاحِهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى أَقَرَّ أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ أَوْ أُمُّهُ وَذَلِكَ يُمْكِنُ فِيهَا وَفِيهِ سَأَلْتهَا فَإِنْ صَدَّقَتْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة