المسألة ١٧٬٧٧٦الأمالشافعيةج ٥ ص ٣٩ج ٥ ص ٣٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِذَا كَانَ مُشْكِلًا فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ فَأَيَّهُمَا نَكَحَ بِهِ لَمْ أُجِزْ لَهُ غَيْرَهُ وَلَمْ أَجْعَلْهُ يَنْكِحُ بِالْآخَرِ. . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة