المسألة ١٧٬٧٧٨الأمالشافعيةج ٥ ص ٣٩ج ٥ ص ٣٩ وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَاطَآ عَلَى ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِ النِّكَاحِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة