المسألة ١٧٬٧٨٦الأمالشافعيةج ٥ ص ٤٠ج ٥ ص ٤٠ وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُعَرِّضَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ فِي الْعِدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْمُطَلِّقُ الرَّجْعَةَ احْتِيَاطًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة